السيد أحمد الموسوي الروضاتي
660
إجماعات فقهاء الإمامية
* البغي كفر 511 * إذا كان المتلف والحرب قائمة من أهل البغي أو مرتدا فعليه الضمان 512 * الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد 512 * مسيلمة وطليحة والعنسي وأصحابهم كانوا مرتدين بالخروج من الملة 512 * الذين منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسكهم به فليسوا أهل ردة 513 * إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة وتركوا المباينة أو قعدوا فألقوا السلاح أو ولوا منهزمين إلى غير فئة فلا يقتلون ولا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم 513 * إذا ولى أهل البغي منهزمين إلى فئة لهم يلتجئون إليها فإنهم يتبعون ويقتلون 513 * أهل البغي إذا أتلف جميعهم والحرب قائمة فإنهم يضمنون 513 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 * إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق 514 * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 * إذا أتلف أهل البغي قبل وبعد وقوع القتال على أهل العدل ضمنوا 516 * الباغي كافر كالحربي 517 * أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح 518 * أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز 518 * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 * إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521 * أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 * المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 * أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من