السيد أحمد الموسوي الروضاتي
659
إجماعات فقهاء الإمامية
قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 عناوين مسائل الجهاد وأحكام أهل الذمة * الجهاد فرض من فرائض الإسلام 45 * الجهاد فرض على الكفاية 45 * في حرب الكفار إلقاء السم في بلادهم مكروه 45 * إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب وكان له رأي ولا قتال فيه يجوز قتله 45 * إذا وقع في الأسر الشيخ الفاني من أهل الحرب فلا يحوز قتله 45 * إذا ثبت جواز عقد الأمان للمشركين من آحاد المسلمين وكان العاقد حرا مكلفا جاز ذكرا كان العاقد أو أنثى 45 * إذا دفع الحربي إلى الذمي في دار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان 46 * الكافر لا يملك مسلما 46 * للإمام أن يمن على المشركين فيطلقهم 46 * البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة والكوفة إذا صالح الإمام أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة أو صومعة راهب بطل الصلح 47 * لا يدخل المشركون ساير المساجد ولا يجوز لأحد أن يأذن لهم 47 * كل مشرك ممنوع من الاستيطان في الحجاز من جزيرة العرب 47 * لا يخرج المشركون من اليمن 47 * إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة 47 * لا تجوز مهادنة المشركين لسنة وزيادة عليها 48 * الكفر كالملة الواحدة 48 * في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48 * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية 48 * البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 * الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50 * المجوس يقرون على أديانهم بذمة مؤبدة أو عهد إلى مدة أو أمان مطلق 481 * من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 * القول بأن الطائفة الباغية في قوله تعالى ، ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما . . . ، ، على الإيمان قول باطل 511 * في قوله تعالى ، ، فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ، ، وجوب قتال الفئة الباغية 511 * قتال أهل البغي واجب جايز 511