السيد أحمد الموسوي الروضاتي

657

إجماعات فقهاء الإمامية

* الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا 28 * المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 * يدخل المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة في سهم الرقاب 28 * الغارمون الذين استدانوا في مصلحتهم ومعروف في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين 28 * ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة 28 * ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة 29 * ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه 29 * الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة 29 * يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السّلام لقبضها ليس بظاهر 29 * لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59 * إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح 109 * الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة 139 * الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 * لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات وأخذوا الجزية واستأدوا الخراج فلا يقع ذلك موقعه 515 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل وطولب بالزكاة وقال رب المال أنها قبضت منه فلا يمين عليه 515 * إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات فإذا زالت أيديهم عنه وملكه أهل العدل فإن زعم من في حقه الخراج أنه قد استوفي منهم فلا يقبل قولهم 516 * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه 573 * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه 574 * إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه فالقول قوله ولا يمين عليه 574 عناوين مسائل الخمس * يجوز تفرقة الزكاة إذا كان المتولي عليه السّلام لقبضها ليس بظاهر 29