السيد أحمد الموسوي الروضاتي

642

إجماعات فقهاء الإمامية

العم لأب وأم مع عم لأب فان المال لابن العم للأب والأم دون العم . ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه . * الكافر لا يرث المسلم * المسلم يرث الكافر - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 274 : الإيجاز في الفرائض والمواريث : الكافر لا يرث المسلم بلا خلاف ، وعندنا ان المسلم يرث الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا عن الاسلام ويحوز المسلم المال وان كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار وان كانوا أقرب منه . * عند فقهاء العامة ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 275 : الإيجاز في الفرائض والمواريث : ميراث ولد الملاعنة لامه أو من يتقرب بها من الاخوة والأخوات والجد والجدة والخال والخالة على حد ما يستحقون ميراث غير ولد الملاعنة على السواء ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال . فان أقر به بعد اللعان ورثه الولد ، ولا يرثه الوالد ، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال . وولد الزنا لا يرث ولا يورث ، وميراثه لبيت المال ، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء . الرسائل العشر / المسائل الحائريات * الضمان الصحيح ينتقل المال إلى ذمة الضامن فإذا مات وجب ذلك في تركته وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 304 : المسائل الحائريات : مسألة عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن ، مال المضمون على من ورثه الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه ؟ . الجواب : الضمان الصحيح ينتقل المال - عند أصحابنا - إلى ذمة الضامن ، فإذا مات وجب ذلك في تركته ، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمره . * لما نزلت آية النجوى لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السّلام - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 309 : المسائل الحائريات : مسألة : ذلك عنهم هل كانوا في جملة المتأخرين عن الصدقة لما نزلت آية النجوى ؟ فقد وردت