السيد أحمد الموسوي الروضاتي

606

إجماعات فقهاء الإمامية

ميراث العمومة والعمات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأب على حد واحد . وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الإخوة والأخوات من قبل الأم على حد واحد ، للخؤولة والخالات الثلث نصيب الأم ، وللعمومة والعمات الثلثان نصيب الأب ، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة . وهي أن ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد ، عليهم السّلام . . . ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد ، عليهم السّلام ، وإجماعهم . . . * في إرث ولد الملاعنة - النهاية - الشيخ الطوسي ص 679 ، 680 : كتاب المواريث : وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها من إخوة وأخوات وجد وجدة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها . وقد روي أنه لا يرث أحدا منهم ، وهم يرثونه . والأول أحوط ، لأن نسبه من جهة الأم ثابت نسبا شرعيا ، وبه تثبت الموارثة في شريعة الاسلام . وقد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمه ، والباقي لإمام المسلمين ، لأن جنايته عليه ، والعمل على ما قدمناه . * إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد عن الدين ووجب عليه القتل - النهاية - الشيخ الطوسي ص 713 : كتاب الحدود : ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الاسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بالإجماع . . .