السيد أحمد الموسوي الروضاتي
605
إجماعات فقهاء الإمامية
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى * الطهارة للدخول في الصلاة واجبة - النهاية - الشيخ الطوسي ص 1 : كتاب الطهارة : الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة . وهي تنقسم قسمين : وضوء وتيمم . ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة . فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه . * في أكثر النفاس - النهاية - الشيخ الطوسي ص 29 ، 30 : كتاب الطهارة : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام . وقد رويت روايات مختلفة في أقصى مدة النفاس من ثمانية عشر يوما إلى عشرين وإلى ثلاثين وإلى أربعين وإلى شهرين . والعمل على ما قدمناه . * فيما إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت - النهاية - الشيخ الطوسي ص 64 : كتاب الصلاة : وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ، ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة . وهذا هو الأحوط وعليه العمل . * فيما إذا فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان - النهاية - الشيخ الطوسي ص 164 : كتاب الصلاة : ومن أكل ، أو شرب ، أو فعل ما ينقض الصيام ، في يوم يقضيه من شهر رمضان ، ناسيا ، تمم صيامه ، وليس عليه شيء . فإن فعله متعمدا ، وكان قبل الزوال ، أفطر يومه ذلك ، ثم ليقضه ، وليس عليه شيء . وإن فعل ذلك بعد الزوال ، قضى ذلك اليوم ، وكان عليه إطعام عشرة مساكين . فإن لم يتمكن ، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة . وقد رويت رواية : « أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » والعمل ما قدمناه . * ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث - النهاية - الشيخ الطوسي ص 652 ، 653 : كتاب المواريث :