السيد أحمد الموسوي الروضاتي

589

إجماعات فقهاء الإمامية

فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة ، فالكلام فيه كيف يسمع ؟ أما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت ، وإن شهدت بالملك المضاف إلى سببه فأولى أن يقبل ، وأما بينة الداخل ، فإن كانت بالملك المضاف إلى سببه ، قبلناها ، وإن كانت بالملك المطلق ، قال قوم لا يسمعها ، وقال آخرون مسموعة . والأول مذهبنا ، لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد ، واليد قد زالت ببينة المدعي . * كل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 258 : كتاب الدعاوى والبينات : فإذا تقرر هذا ، فكل موضع سمعنا بينة الداخل ، قضينا للداخل بلا خلاف . . . * إذا تنازعا عينا لا يد لواحد لهما عليها وكان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان فلا ترجيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 258 ، 259 : كتاب الدعاوى والبينات : فأما إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها ، وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود ، روى أصحابنا أنه يرجح بكثرة الشهود والتفاضل في العدالة فيقدم ، وقال قوم لا ترجيح بالعدد ولا بالتفاضل في العدالة ، وأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان ، فلا ترجيح عندنا وعند الأكثر ، وقال من وافقنا في الأولى إنه يرجح به الشاهدان . * في القول بتساوي البينتين فيما إذا تنازعا عينا لا يد لهما عليها وكان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد وقال أحلف مع شاهدي وأساويه * إذا تنازعا عينا لا يد لهما عليها فيرجح الشاهدان والشاهد والمرأتان على الشاهد واليمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 259 : كتاب الدعاوى والبينات : وأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد واحد ، وقال أحلف مع شاهدي وأساويه قال قوم يساويه ، وقال آخرون لا يساويه ، وهو الأصح عندنا ، وهكذا لو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ، ومع الآخر شاهد ، وقال أحلف مع شاهدي الباب واحد ، عندنا يرجح الشاهدان ، والشاهد والمرأتان على الشاهد واليمين ، وقال قوم لا يرجح . * إذا شهد له بما يدعيه شاهدان فقال المشهود عليه حلفوه لي مع شاهديه لم يحلفه إلا إذا كان المشهود عليه صبيا أو غائبا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 259 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا شهد له بما يدعيه شاهدان فقال المشهود عليه : أحلفوه لي مع شاهديه ، لم يحلفه عندنا وعند الأكثر ، وفيه خلاف ، فإن كانت بحالها فشهد له شاهدان بالحق فقال المشهود عليه صدقا ، غير أني ملكت ذلك منه أو قال أبرأني منه أو قضيته إياه حلفناه له ، لأن هذه دعوى أخرى ، وهو أنه يدعي أنه برئ من الحق ، فيكون القول