السيد أحمد الموسوي الروضاتي

577

إجماعات فقهاء الإمامية

للمسلمين لا ترد شهادتهم بها إنما ترد لفسقهم وكفرهم لا للعداوة ، ألا ترى أنا نرد « 1 » شهادتهم بعضهم على بعض ولبعض وإن لم يكن هناك عداوة ، وهكذا شهادة أهل الحق لأهل الأهواء تقبل لأنهم يعادونهم في الدين . . . * شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا تقبل * شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا تقبل * شهادة الولد على والده لا تقبل بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 219 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، وعندهم لا تقبل ، وكذلك شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا وعندهم لا تقبل لأجل التهمة فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال وعندهم إن شهد بحق لا يتعلق بالبدن كالمال والنكاح والطلاق وغيره قبل لانتفاء التهمة وإن شهد عليه بحق يتعلق ببدنه كالقصاص وحد الفرية ، قال قوم لا يقبل ، وقال آخرون وهو الأصح عندهم أنها تقبل . * الخطابية لا تقبل شهادتهم * إذا حلف رجل أن له دينا على غيره فلا يجوز أن يشهد له لأجل حلفه بذلك - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 220 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال ، وقال بعضهم هم يعتقدون أن الكذب حرام لا يجوز ، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أن له دينا على غيره جاز حينئذ أن يشهد له بذلك ، وهذا عندنا لا يجوز بحال . * من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل وأخطأ وسلك غير طريق الحق فلا تقبل شهادته * من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم لا ترد شهادتهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 220 ، 221 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : قال قوم كل من ذهب إلى شيء بتأويل محتمل لم ترد شهادته به ، من ذلك من شرب النبيذ ، قال تحد ولا ترد شهادته ، وكذلك من استحل سفك الدماء وإتلاف الأموال بتأويل محتمل لا ترد شهادته كالبغاة ، وكل من اعتقد شيئا بتأويل باطل ردت شهادته مثل من سب السلف من الخوارج وأمثالهم ، وكذلك من كفر ، وعندنا أن كل هؤلاء إذا أخطأوا وسلكوا غير طريق الحق فلا يقبل شهادتهم ، فأما من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم ، فإنا لا نرد شهادتهم بل نقبلها .

--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .