السيد أحمد الموسوي الروضاتي
572
إجماعات فقهاء الإمامية
هذا عندنا وعند الأكثر . . . * إذا ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه ما معناه أنه قد برأت ذمته من الدين فيكفي أن يحلف صاحب الدين ما برئت ذمتك من حقي والآكد أن يأتي بجميع جهات البراءة وقوله إن حقي لثابت ليس بشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 206 ، 207 : كتاب الشهادات / فصل آخر : إذا ادعى على رجل حقا فقال : لي عليك ألف درهم ، فقال قد أبرأتني أو قد برأت إليك منها ، فتحت هذا اعتراف بالألف ، وادعى البراءة منه ، ويكون المدعي مدعا عليه ، وكيف يحلف ؟ قال قوم يحلف ما اقتضاه ولا شيئا منه ولا اقتضى له ولا شيء منه ولا أحال به ولا بشيء منه ولا أبرأه ولا عن شيء منه ، ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصله إليه وإن حقه لثابت وإن ادعى أنه قد أبرأ منه أو قد أحال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه ، لأنه ما أدعى عليه غيره . وإن كانت الدعوى مبهمة فقال ماله قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه ، احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة ، ومن الناس من قال أي شيء أدعى فإن المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني ، فإذا قال هذا أجزاه لأنها لفظة تأتي على كل الجهات ، فإن الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول ما برئت ذمتك من حقي وهذا القدر عندنا جايز كاف ، والأول عندنا أحوط وآكد ، وأما قوله إن حقي لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط . * الطلاق لا بد فيه من النية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 208 : كتاب الشهادات / فصل آخر : لا يمتنع أن يكون حلفه أنه أراد الطلاق لأن الطلاق لا بد فيه من النية عندنا . * الشهادة ليست شرطا في الرجعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 209 : كتاب الشهادات / فصل آخر : والعاشر أن الإشهاد على الرجعة ليس بشرط لأن النبي عليه السّلام ردها ولم ينقل أنه أشهد على ذلك ، وهذا ليس بشيء لأن النبي عليه السّلام من أعظم الشهود فليس في ذلك دلالة عليه ، وإن كان مذهبنا أن الشهادة ليست شرطا ، وقد ذكرنا هذه الوجوه وإن كانت على مذهبنا غير صحيحة أكثرها ، لأن الكنايات لا يقع بها الطلاق أصلا ليعرف ما قالوه . * المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فلا يحكم له بها ولا تسمع * إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف