السيد أحمد الموسوي الروضاتي
561
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 146 : فصل في ذكر القاسم : وأما المايع فعلى ضربين ما مسته النار وما لم تمسه النار ، فما لم تمسه النار فهو كالعصير وخل العنب واللبن الحليب ، فكل هذا يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كان الجنس واحدا . وأما ما مسته النار فعلى ضربين ما قصد به التصفية وما به عقد فأما ما قصد به التصفية كالعسل والسمن فالحكم فيه كالحكم في الذي لم تمسه النار ، وكل ما أجزنا بيعه أجزنا قسمته ، وأما ما مسته النار لعقد أجزائه كالدبس والرب ونحو هذا ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحدا ، وأما القسمة فمن قال بيع لم يجز أيضا ومن قال إفراز حق أجازه ، وعندنا يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، وكذلك قسمته لأن الأصل جوازه . المبسوط ج 8 / فصل فيما على القاضي في الخصوم والشهود * إذا لم يكن للقاضي رزق من بيت المال فلا يجوز له المطالبة به من المتخاصمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 151 : فصل فيما على القاضي في الخصوم والشهود : وإن لم يكن له رزق قال لهما لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا عليه حل ذلك له حينئذ عند قوم وعندنا لا يجوز بحال . * إذا تحررت الدعوى فليس للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب دون مسألة المدعي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 157 : فصل فيما على القاضي في الخصوم والشهود : كل موضع تحررت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب من غير مسألة المدعي أم لا ؟ قال قوم لا يطالبه بالجواب بغير مسألة المدعي ، لأن الجواب حق المدعي ، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسئلته ، كنفس الحق ، وهو الصحيح عندنا . . . * لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 160 ، 161 : فصل فيما على القاضي في الخصوم والشهود : وأما ما يجوز أن يستأجر عليه وما لا يجوز فقد ذكرناه في غير موضع . وجملته أن كل عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرعا جاز أن يفعله بعقد إجارة كالخياطة والبناء ، وكل عمل لا يفعله الغير عن الغير وإذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق عليه دون الأجرة كالقضاء والخلافة والإمامة والإقامة والأذان والجهاد . وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة عليه وأجاز أصحابنا ذلك ، وأجاز قوم أخذ الأجرة على القضاء وهو فاسد عندنا .