السيد أحمد الموسوي الروضاتي
550
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان بغير إذنه فعقره كلبه فلا ضمان عليه وقال بعضهم عليه ضمانه كالبئر سواء ، وسواء أشلاه عليه أو لم يشله وقال بعضهم عليه الضمان بكل حال وهو مذهبنا . المبسوط ج 8 / كتاب آداب القضاء * القضاء جائز بين المسلمين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 81 ، 82 : كتاب آداب القضاء : القضاء جايز بين المسلمين ، وربما كان واجبا ، فإن لم يكن واجبا كان مستحبا . . . وعليه إجماع الأمة إلا أبا قلابة فإنه طلب للقضاء فلحق بالشام ، وأقام زمانا ثم جاء فلقيه أيوب السجستاني وقال له : لو أنك وليت القضاء وعدلت بين الناس رجوت لك في ذلك أجرا فقال يا أيوب السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح إلا أن أبا قلابة رجل من التابعين لا يقدح خلافه في إجماع الصحابة وقد بينا أنهم أجمعوا ولا يمن أن يكون امتناعه كان لأجل أنه أحس من نفسه بالعجز لأنه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيها . * يحرم أن يلي القضاء من كان جاهلا أو يكون فاسقا من أهل العلم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 83 : كتاب آداب القضاء : وأما من يحرم عليه أن يلي القضاء فأن يكون جاهلا ثقة كان أو غير ثقة أو يكون فاسقا من أهل العلم ، وقال بعضهم إذا كان ثقة جاز أن يليه وإن لم يكن من أهل العلم يستفتي ويقضي ، والأول مذهبنا لقوله عليه السّلام رجل قضى بين الناس على جهل فذاك في النار . * يجوز إعطاء الرزق للقضاء * من تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية حل له أخذ الرزق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 84 : كتاب آداب القضاء : وأما من يحل له أخذ الرزق عليه ومن لا يحل : فجملته أن القاضي لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ممن تعين عليه القضاء أو لم يتعين عليه ، وهو القسم الأول والأخير ، فإن كان ممن يجوز له القضاء ولم يتعين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له كفاية أو لا كفاية له ، فإن لم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق وإن كانت له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ فإن أخذ جاز ولم يحرم عليه ، بل كان مباحا . وجواز إعطاء الرزق للقضاء إجماع ، ولأن بيت المال للمصالح ، وهذا منها بل أكثرها حاجة إليه ، لما فيه من قطع الخصومات ، واستيفاء الحقوق ، ونصرة المظلوم ومنع الظالم . هذا إذا لم يتعين عليه القضاء فأما إن تعين عليه القضاء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له كفاية أو لا