السيد أحمد الموسوي الروضاتي

547

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 8 / كتاب قتال أهل الردة * أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 71 : كتاب قتال أهل الردة : إذا ارتد المسلم عن الإسلام إلى أي كفر كان . . . إذا ثبت هذا فإذا كان المرتدون في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب لإجماع الصحابة على ذلك . . . * المرأة لا تقتل بالردة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 72 : كتاب قتال أهل الردة : فأما المرأة فمتى ارتدت فالحكم فيها كالرجل عندهم تقتل بالردة وعندنا لا تقتل بل تحبس أبدا حتى تموت ، وفيه خلاف . * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 72 : كتاب قتال أهل الردة : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم عندنا القود في النفوس ، والضمان في الأموال سواء كانوا في منعة أو غير منعة . . . * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فلا تبين امرأته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 72 : كتاب قتال أهل الردة : إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره بلا خلاف ، غير أن بعضهم قال القياس أن لا تبين امرأته لكن نبينها استحسانا ، وقال بعضهم تبين امرأته والأول مذهبنا وهو أن لا تبين امرأته . * من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون * المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 73 : كتاب قتال أهل الردة : فأما الإكراه على الإسلام فعلى ضربين إكراه بحق وبغير حق ، فإن كان بغير حق كإكراه الذمي عليه والمستأمن ، فإنه لا يكون به مؤمنا لأنه إكراه بغير حق لأنه لا يحل قتله . وإن كان الإكراه بحق كإكراه المرتد والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر فالإمام مخير فيه بين القتل والمن