السيد أحمد الموسوي الروضاتي
542
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل * إذا اجتمع عليه أجناس من حدود ومنها حد شرب الخمر وحد القذف قدم حد القذف على حد شرب الخمر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 54 ، 55 : كتاب قطاع الطريق : إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ، ووجب عليه القتل في غير المحاربة فوجب قتله قودا ، حدان وقطعان وقتل في غير المحاربة ، فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل عندنا وعند جماعة وقال قوم يسقط كلها منه ويقتل ، فإن القتل يأتي على الكل . فإذا ثبت أنها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها أنه يبدء بالأخف فالأخف فيستوفي ، ولا ينظر إلى السابق منها ، يبدأ بحد القذف ، فإذا برء جلده حد الزنا فإذا برء قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا ، وقطعت رجله اليسرى لأخذ المال في المحاربة ، ويوالي بين القطعين ، لأنهما حد واحد ، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن اختار الولي القصاص ، وإن اختار العفو كانت له الدية . فإن انضاف إليها شرب الخمر ، قال قوم يقدم عليه حد القذف لأنه من حقوق الآدميين ولأنه أخف ، وهو الأقوى ، وقال قوم يقدم حد الشرب لأنه أخف فإنه أربعون عنده ، والأول مذهبنا ولا يوالي بين الحدين على ما فصلناه . * النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 56 : كتاب قطاع الطريق : النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء على ما فصلناه في العقوبة ، وقال بعضهم لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء وقال قوم إن كان معهم نساء فإن كن ردءا والمباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء ههنا وهل يقتل الرجال إذا كانوا ردءا ؟ قال : وإن كان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله أنه لا قتل على الرجال ولا على النساء ، والأول مذهبنا لعموم الآية ، والأخبار الواردة في هذا المعنى . المبسوط ج 8 / كتاب الأشربة * الخمر محرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 57 : كتاب الأشربة : الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . . . وقد روى أصحابنا في سبب تحريمها خبرا معروفا لا أحتاج إلى ذكره ، وعليه إجماع الأمة .