السيد أحمد الموسوي الروضاتي
533
إجماعات فقهاء الإمامية
وبماذا يكون بالغا قد ذكرناه في الصلاة والحجر ، وجملته متى بلغ الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة فقد بلغ سواء أنزل أو لم ينزل وأيهما أنزل الماء الدافق بجماع أو احتلام أو بغير ذلك وظهر منهما المني فقد بلغا وأما الإنبات فهو أن ينبت الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج ، فإن كان مشركا حكمنا أنه بالغ وعندنا أنه بلوغ وقال قوم دلالة على البلوغ . * الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 22 : كتاب السرقة : لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه . * إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الداخل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 29 : كتاب السرقة : إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل ، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل عندنا . . . * إذا نقب ودخل الحرز فشق ثوبا أو ذبح شاة وكان ما بين قيمتها حية ومذبوحة نصاب فعليه القطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 30 : كتاب السرقة : إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة فعليه ما بين قيمتها حية ومذبوحة فإن أخرجها بعد الذبح فإن كانت نصابا قيمتها فعليه القطع ، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع ، وقال قوم لا قطع عليه بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها ، والأول مذهبنا . فإن كانت بحالها فأخذ ثوبا فشققه فعليه ما نقص بالخرق فإذا أخرجه فإن بلغت قيمته نصابا فعليه القطع وإلا فلا قطع ، وقال قوم لا قطع عليه ، والأول مذهبنا . * إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 30 : كتاب السرقة : إذا كان العبد صغيرا لا يعقل ومعنى لا يعقل أنه لا يقبل إلا من سيده ، ولسنا نريد به المجنون ، فإذا كان كذلك فسرقه سارق قطعناه ، وقال بعضهم لا يقطع لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيرا فكذلك إذا كان صغيرا كالحر والأول مذهبنا . . . * القطع يجب بكل ما يتمول في العادة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 32 : كتاب السرقة : قد ذكرنا أن القطع يجب بكل ما يتمول في العادة ، فمن ذلك الدفاتر بأسرها والمصاحف وكتب الفقه