السيد أحمد الموسوي الروضاتي

525

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 8 / كتاب الحدود * في حد الزاني الثيب يجب عليه الرجم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 2 : كتاب الحدود : الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا الخوارج ، فإنهم قالوا : لا رجم في الشرع . . . * لا نفي في حد البكر الزانية * النفي في حد الرجل البكر إذا زنا واجب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 2 ، 3 : كتاب الحدود : والكلام في حد الزاني في فصلين : حد الثيب ، وحد البكر ، فأما حد البكر فسيأتي بيانه ، وأما حد الثيب وهو المحصن . من أصحابنا من قال : يجب عليه الجلد ثم الرجم ومنهم من قال : إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين ، فإن كانا شابين فعليهما الرجم لا غير ، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل وقال بعضهم : يجمع بينهما بلا تفصيل . والبكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة ونفي سنه إلى بلد آخر إذا كان رجلا ، ولا نفي عندنا على المرأة ، وفيهم من قال : يجب عليها النفي أيضا والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال بعضهم : هو مستحب موكول إلى اختيار الإمام إن رأى نفى وإن رأى حبس . * المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 3 : كتاب الحدود : والبكر من لم يحصن ، والثيب من أحصن ، وحد الإحصان عندنا « 1 » هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام ، متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية ، أو بملك اليمين ويكون قد وطئ . . .

--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويزيدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية .