السيد أحمد الموسوي الروضاتي
518
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 278 : كتاب قتال أهل البغي : إذا قتل مسلم في معركة البغاة ، فإن كان من أهل البغي غسل وصلي عليه كساير المسلمين ، وقال بعضهم يغسل ويصلى عليه لأنه باين الإمام كالحربي ، ويقتضي مذهبنا أن لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر عندنا كالحربي . وإن كان المقتول من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل عندنا لأنه شهيد ، وقال قوم لا يصلى عليه لأنه مقتول في المعركة ، وقال آخرون يغسل ويصلى عليه . * أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح * أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 279 ، 280 : كتاب قتال أهل البغي : أمان الحر المسلم والمرأة وأمان العبد إذا كان مأذونا له في القتال صحيح بلا خلاف . . . فأما أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال ، فجايز عند قوم ، وقال آخرون إذا لم يأذن له مولاه في القتال لم ينعقد أمانه ، والأول مذهبنا لقوله عليه وآله السّلام : « المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » . * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 280 : كتاب قتال أهل البغي : إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد ، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم ، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود ، ولا يستوفي منهم الحقوق ، بناء على أصله في دار الحرب والأول مذهبنا . المبسوط ج 7 / كتاب المرتد * إذا ارتد الرجل قتل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 281 : كتاب المرتد : فإذا ثبت أنها محرمة فمن ارتد عن الإسلام لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا قتل لإجماع الأمة ، وروي عن النبي عليه وآله السّلام أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ، وروى عبد اللّه بن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال من بدل دينه فاقتلوه . وروي أن معاذا قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري ، فقيل له إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين فقال : واللّه لا جلست وفي بعضها لا نزلت حتى يقتل قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بذلك فقتل وعليه إجماع الأمة . * إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل