السيد أحمد الموسوي الروضاتي

514

إجماعات فقهاء الإمامية

آحاد أهل البغي متى أتلفوا ضمنوا ، وإن أتلف جماعتهم والحرب قائمة ، قال قوم يضمنون وهو مذهبنا ، وقال آخرون لا يضمنون . قالوا والفرق بينه وبين الجماعة أن الجماعة متى ضمنت ما أتلفت أدى إلى التنفير عن الرجوع إلى الحق ، وهذا ساقط في حق واحد وهذا ينتقض بالواحد ، لأنا متى ضمناه أدى إلى تنفيره . * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 269 ، 270 : كتاب قتال أهل البغي : الخوارج هم الذين يعتقدون أن من أتى كبيرة شرب الخمر والزنا والقذف فقد كفر ، وصار مخلدا في النار ، فإذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وامتنعوا من الجماعات ، وقالوا لا نصلي خلف إمام كافر لم يجز قتلهم وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام بلا خلاف . . . فإذا ثبت هذا نظرت فإن صرحوا بسب الإمام عزروا عندهم لمعنيين : أحدهما لو سب غير الإمام عزر ، فبأن يعزر إذا سب الإمام كان أولى ، ولأن فيه تقصيرا في حقه ، وعندنا يجب قتلهم إذا سبوا الأئمة ، وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا . وقال قوم لا يعزرون لأن عليا عليه السّلام لما سمع قول القائل « لا حكم إلا اللّه » يعني حكمت في دين اللّه لم يعزره ، والأول مذهبنا لأنه لو عرض بالقذف عزر كذلك إذا عرض بالشتم والسب وجب أن يعزر ولأنه إن لم يعزر أفضى إلى التصريح . فإذا تقرر أنهم لا يقتلون ما داموا في قبضة الإمام فإن بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للإمام غير الوالي ، وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد ، فعليهم القود . . . وإذا تقرر أنا نقتله قصاصا فهل يتحتم القصاص أم لا ؟ قال قوم يتحتم لأنهم وإن كانوا معه في البلد فقد شهروا السلاح معاندين ، وقتلوه ، فهم كقطاع الطريق سواء وهذا مذهبنا ، وقال آخرون لا يتحتم ، ولولي القتل أن يعفو عن القتل . . . * إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان من أهل القتال كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله وإذا انقضت الحرب وولوا مدبرين إلى فئة فلا يطلق