السيد أحمد الموسوي الروضاتي

50

إجماعات فقهاء الإمامية

النبي صلّى اللّه عليه وآله جعل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث لما رأى ذلك مصلحة ومعنى البدأة السرية الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم ، والرجعة هي السرية الثانية التي يبعثها بعد رجوع الأولة وقيل : إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الإمام إلى دار الإسلام ، والبدأة لا خلاف فيها . . . * إذا استأجر أو استعار الفارس فرسا ليقاتل عليه أسهم له ويستحقه المستأجر أو المستعير * لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة * الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 71 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : وإذا كان الفارس معه أفراس كثيرة لم يسهم إلا لفرسين له وإذا قاتل على فرس مغصوب لا يستحق له شيئا لا هو ولا المغصوب منه وإن استأجره أو استعاره ليقاتل عليه أسهم له بلا خلاف ويستحقه المستأجر أو المستعير دون المؤجر والمعير . . . ولا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة بلا خلاف وعلى الإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين إذا أراد الدخول إلى دار الحرب للقتال ولا يترك أن يدخلها حطما وهو الذي يكسر ولا قحما وهو الكبير الذي لا يمكن القتال عليه لكبر سنه وهرمه ولا ضعيفا ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره ولا أعجف وهو المهزول ولا رازح وهو الذي لا حراك به لأن هذه الأجناس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف فإن خالف وأدخل دابة بهذه الصفة فإنه يسهم لها لعموم الأخبار وقال قوم : لا يسهم له لأنه لا فايدة فيه . . . * إذا كان القتال في دار الإسلام فلا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 71 : كتاب قسمة الفيء والغنايم : إذا دخل رجل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل تقضي القتال فيقضى القتال وهو راجل لم يسهم لفرسه سواء نفق فرسه أو سرق أو قهره عليه المشركون أو باعه أو وهبه أو آجره بعد أن يخرج عن يده لم يسهم له وإن دخل راجلا دار الحرب ثم ملك فرسا وكان معه بعد تقضي الحرب أسهم له والاعتبار بحال تقضي الحرب فإن كان حال تقضي القتال راجلا لم يسهم له وإن كان حال دخول الدار فارسا وإن كان حال تقضي الحرب فارسا أسهم له وإن كان حال الدخول راجلا هذا إذا كان القتال في دار الحرب فأما إذا كان في دار الإسلام فلا خلاف أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال . . . * إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل * إذا حضر الرجل دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال أسهم له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 71 ، 72 : كتاب قسمة الفيء والغنايم :