السيد أحمد الموسوي الروضاتي

497

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 210 ، 211 : كتاب القسامة : فمتى كان مع المدعي لوث فالقول قوله يبدأ باليمين يحلف خمسين يمينا ويستحق ، فإن كان حلف على قتل عمد محض عندنا يقاد المدعى عليه به وقال قوم لا يقاد وفيه خلاف . * إذا كان القتل خطأ محضا واللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا * إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في مال المدعى عليه * إذا كان مع المدعي على قتل العمد لوث وثبت القتل بيمينه فإن المدعى عليه يقاد به * إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 211 ، 212 : كتاب القسامة : فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعي لم تخل الدعوى من ثلاثة أحوال إما أن يكون قتل خطأ ، أو عمد الخطاء أو عمد محض ، فإن كان خطأ محضا نظرت فإن كان اللوث شاهدا حلف يمينا واحدة مع بينته واستحق الدية لأنه إثبات مال يثبت بالشاهد واليمين ، وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا وعشرين يمينا وعندهم خمسين يمينا ووجبت الدية على العاقلة . وإن كان عمد الخطاء حلف مع الشاهد يمينا واحدة ، ومع عدم الشاهد خمسا وعشرين يمينا عندنا ، وخمسين عندهم ، وتثبت به دية مغلظة عندنا في مال المدعى عليه وعندهم على العاقلة . وإن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود ، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث ، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد ، فإذا حلف ثبت بيمينه قتل عمد يوجب القود ، فإذا ثبت هذا بيمينه قتل المحلوف عليه عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم لا يقتل به ، فإذا حلف الولي قضى له بالدية المغلظة حالة في مال القاتل ، فمن أوجب الدية قال الدية مغلظة حالة في مال القاتل . ومن قال يجب القود نظرت فإن كان المحلوف واحدا قتل ولا كلام ، وإن حلف على جماعة فكذلك يقتلون به غير أن على مذهبنا يردون فاضل الدية ، وقال بعضهم لا يقتلون لكن يختار الولي واحدا منهم فيقتله به ، وهذا عندنا يجوز للولي أن يفعله غير أن على الباقين أن يردوا على أولياء المقتول الثاني ما يخصهم من الدية . * إذا كان القتل عمدا محضا وثبت القتل بالقسامة فقد ثبت القود * إذا كان المخبرين باللوث لا حكم لقولهم في الشرع كالصبيان والكفار وبلغوا حد التواتر ولا يجوز منهم التواطؤ ولا اتفاق الكذب فإن خبرهم يوجب العلم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 214 : كتاب القسامة :