السيد أحمد الموسوي الروضاتي
48
إجماعات فقهاء الإمامية
* نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 50 : كتاب الجزايا وأحكامها : وأما نصارى تغلب وهم تنوخ ونهد وتغلب وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم مشكل والظاهر يقتضي أنه تجري عليهم أحكام أهل الكتاب لأنهم نصارى غير أن مناكحتهم وذبايحهم لا تحل بلا خلاف . . . * لا تجوز مهادنة المشركين لسنة وزيادة عليها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 50 ، 51 : كتاب الجزايا وأحكامها : فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوز فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن العزيز وهو قوله تعالى فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ولا يجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف . . . * الكفر كالملة الواحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 57 : كتاب الجزايا وأحكامها : لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة . . . * في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 58 ، 59 : كتاب الجزايا وأحكامها : إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد لقوله تعالى وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ولا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للإمام نقضها فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم فكان عليه ردهم إليه وإذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام نظر فيما زال به فإن لم يتضمن وجوب حق عليه مثل أن آوى لهم عينا أو عاون رده إلى مأمنه ولا شيء عليه فإن كان ذلك يوجب حقا نظر فإن كان حقا لآدمي كقتل نفس وإتلاف مال استوفى ذلك منه وإن كان حقا للّه محضا كحد الزنا وشرب الخمر لم يقم عليه بلا خلاف عند الفقهاء وعندي أنه يجب أن يقيم عليه الحدود لعموم الآي . . . * رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 60 : كتاب الجزايا وأحكامها : لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لما نزل المدينة وادع يهودا كافة على غير جزية . . . * الوصية بمعصية اللّه باطلة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 62 : كتاب الجزايا وأحكامها : إذا أوصى أن يبنى كنيسة أو بيعة أو موضع لصلاة أهل الذمة فالوصية باطلة لأن ذلك معصية والوصية بمعصية اللّه باطلة بلا خلاف . . .