السيد أحمد الموسوي الروضاتي
477
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 7 / دية الأليتين * الأليتان لا يفضل يمين على يسار في الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 146 : دية الأليتين : والأليتان الماكمتان وهو ما علا وأشرف على الظهر ، وعن استواء الفخذين ، فإن الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين ، والفخذان مستويان إلى الأليتين وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما لا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف ، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر . * إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 146 : دية الأليتين : فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين فذوا العينين عندنا بالخيار بين أن يقلع عين الأعور أو يعفو على مال وله نصف الدية ، لأنه دية عينه التي قلعت وقال بعضهم له أن يقلعها أو يعفو وله ألف دينار دية عين الأعور عنده . المبسوط ج 7 / دية الصلب * إذا كسر صلبه وصار يمشي على عكاظ أو يمشي راكعا ففيهما مقدر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 147 : دية الصلب : إذا كسر صلبه فعليه الدية ، ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر فإن ذهب مشيه ففيه الدية لقوله عليه السّلام وفي الصلب الدية فإذا صبرنا وذهب مشيه ففيه الدية فأما إن صار يمشي على عكاظ بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة ، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في الموضع المقدم ذكره وإن لم يحتج إلى عكاظ لكنه يمشي راكعا ففيه دون ذلك ، وعندنا فيه مقدر . . . * إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه ففيه ديتان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 147 : دية الصلب : إن كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، قال قوم فيه دية واحدة ، وقال آخرون فيه ديتان ، وهو مذهبنا . المبسوط ج 7 / دية المرأة * دية المرأة على النصف من دية الرجل * المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية في أرش الجنايات المقدرة