السيد أحمد الموسوي الروضاتي
474
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 7 / دية الأسنان * الأسنان في جميعها الدية كاملة في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 137 : دية الأسنان : الأسنان والأضراس كلها سواء ، والثنايا والرباعيات في كل واحدة خمس من الإبل عند بعضهم وفيه خلاف ، وعندنا في جميعها الدية كاملة ، في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون ، وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا . * في الدية فيما إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 139 : دية الأسنان : إذا اضطربت سنه لمرض أو كبر فقلعها قالع قال قوم فيها حكومة لأنها نقصت عن الأسنان في المنافع ، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا فيها دية سن كاملة ، ولا فصل بين أن يكون ربطها بالذهب أو الفضة أو لم يربطها الباب واحد . * العظم لا ينجس بالموت فإذا قلعت سنه وأعادها في مغرزها فثبتت فيصح الصلاة بها ولا ضرورة لقلعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 140 : دية الأسنان : إذا جنا عليها فندرت أعني سقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثم قلعها بعد هذا قالع فلا شيء عليه ، لأنه كان عليه قلعها وإلا أجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها ببدنه ، فلا تصح صلاته معها ، مثل الأذن ، وعندنا لا يجب ذلك لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت . . . * عدد الأسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا * في دية الأسنان لا فرق بين أن يقلعها الجاني واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 140 ، 141 : دية الأسنان : فإن قلع الأسنان كلها ، وعددها التي يقسم عليها الدية عندنا ثمانية وعشرون سنا وعندهم اثنان وثلاثون سنا ، فإنه يعد الأسنان فيها : فإن قلع واحدة بعد واحدة ففي كل واحدة ما ذكرناه ، وعندنا لا فرق بين أن يقلعها واحدة بعد واحدة أو يقلعها موضعا واحدا . المبسوط ج 7 / دية اليدين * في اليدين الدية * ما قطع زيادة عن اليد فيه مقدر