السيد أحمد الموسوي الروضاتي
472
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 7 / دية الأنف * في الأنف الدية * إذا قطع منخرا واحدا ففيه نصف الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 131 : دية الأنف : وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله عليه السّلام وفي الأنف الدية وفي الأنف إذا أوعى جذعا مائة من الإبل . . . فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم فيه ثلث الدية لأن هناك حاجزا ومنخرين فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية وقال بعضهم فيه نصف الدية وهو مذهبنا لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال . * إذا جنى على أنفه فصار أشل ففيه ثلثا الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 131 : دية الأنف : فإن جنى على أنفه فصار أشل قال قوم فيه الدية كاملة ، وقال آخرون : فيه حكومة وعندنا فيه ثلثا الدية . . . * إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 131 : دية الأنف : إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف . . . المبسوط ج 7 / دية الشفتين * في الشفتين الدية كاملة في السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 132 ، 133 : دية الشفتين : في الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية ، وبه قال بعض الصحابة ، وقال المخالف بينهما نصفين . . . فإن شق الشفة فاندمل ملتأما أو غير ملتأم ففيه حكومة إلا أنه إذا لم يندمل ملتأما كانت الحكومة أكثر ، وقد روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين ، وفي كل جرح في ساير الأعضاء سواء اندمل على صحة أو على فساد وشرحه طويل ذكرناه في تهذيب الأحكام . * في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 133 : دية الشفتين : وفي الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف . . .