السيد أحمد الموسوي الروضاتي

468

إجماعات فقهاء الإمامية

هذا كله في الشجاج في الرأس والوجه فأما إذا جرحه على الأعضاء في محل ينتهي إلى عظم كالساعد والعضد والساق والفخذ ففيها القصاص ، وأما الأرش ففيها حكومة عندهم ، وليس فيها مقدر وعندنا فيها مقدر وهو نصف عشر دية ذلك العضو . المبسوط ج 7 / دية الهاشمة * الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا * عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس * عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة * لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 121 : دية الهاشمة : الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم ، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة ، ثم ينظر فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم ، وعندنا أرباع ، كما قلنا في دية النفس ، وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا بلا خلاف ، وفي عمد الخطأ عليه فيما له وفي الخطأ على العاقلة وعندهم الجميع على العاقلة . وإن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف ، ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال ، فيكون له على الجاني عشر مغلظة حالة ، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا . . . فإن كان هناك هشم من غير شق لحم ولا جرح . . . والذي يقتضي مذهبنا أن نقول إن فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له . المبسوط ج 7 / دية المنقلة * المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 122 : دية المنقلة : فأما المنقلة ويقال لها المنقولة ، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال وفي المنقلة خمس عشرة ، ولا قصاص فيها بلا خلاف . . .