السيد أحمد الموسوي الروضاتي

466

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 7 / فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات * الدية المغلظة مائة من مسان الإبل في ماله خاصة في سنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 115 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : وأما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل : مغلظة في السن والصفة والاستيفاء : فالسن ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، والصفة أن يكون الأربعون حوامل ، والاستيفاء أن يكون حالة في مال القاتل ، وهي كل دية وجبت بالعمد المحض ، غير أن عندنا أنها كلها مسان من الإبل وتؤخذ من ماله خاصة في سنة ، وقال بعضهم تؤخذ في ثلث سنين . . . * الدية المغلظة من وجه والمخففة من وجه فالتغليظ مائة من مسان الإبل تؤخذ من ماله خاصة والتخفيف في الأجل تؤخذ في سنتين من ماله خاصة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 115 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن والصفة على ما قلناه في العمد والتخفيف في الأجل عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة . . . * دية الخطأ المحض في النفس تغلظ في المكان والزمان والرحم بأن يوجب دية وثلث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 116 ، 117 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ ، وتخفف في الخطأ المحض ، فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع : المكان والزمان والرحم . أما المكان فالحرم ، والزمان فالأشهر الحرم ، والرحم بأن يقتل ذا رحم بالنسب كالأبوين والأخوة والأخوات وأولادهم وفيه خلاف . وفيمن غلظ من لا يغلظ بالزيادة في الدية ، وإنما يغلظ بأسنان الإبل ، وعندنا أنها تغلظ بأن يوجب دية وثلث ، وقطع الأطراف يغلظ أيضا بالزمان والمكان والرحم عنده ، ولم يذكر أصحابنا التغليظ إلا في النفس . * إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه فيه * إذا قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم فلا يستقاد فيه وإذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام لا يقتل فيهما حتى يخرج - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 117 : فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات : إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه بلا خلاف ، وإن قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم ، فقال بعضهم : يستقاد فيه ، وعندنا لا يستقاد فيه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيستقاد منه ، وبه قال قوم في النفس دون الطرف فأما إذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنه لا يقتل فيهما حتى