السيد أحمد الموسوي الروضاتي

457

إجماعات فقهاء الإمامية

* عند فقهاء العامة إذا كان حق القصاص لابنين فعفا أحدهما فقتله الثاني بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود * إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود * إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما فعفوا معا فمن قتله فعليه القود - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 69 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : وإن قتله بعد عفوه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل أو قبل حكمه فإن كان قبل حكمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل عليه القود أم لا على القولين غير أن الصحيح ههنا أن عليه القود ، والصحيح في التي قبلها أنه لا قود عليه . وأما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو ، فإنها مبنية على التي قبلها ، فمن قال عليه القود إذا قتله قبل العلم بالعفو فههنا أولى ، ومن قال لا قود عليه إذا قتل قبل العلم بالعفو فهل عليه القود أم لا ؟ على قولين . هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم فأما إن قتله بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود قولا واحدا ، سواء علم بحكمه أو لم يعلم وإن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود قولا واحدا ، وكذلك عندنا ، وإن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فقتله فعلى من قتله القود . هذه ثلاث مسائل عليه القود فيها قولا واحدا ، وعندنا يجب في الأخيرتين القود وهما القتل بعد العفو منهما ، أو من أحدهما ، فأما المتقدمة فلا توجب القود بحال بل لكل واحد منهم القود بعد عفو صاحبه ، بشرط أن يرد دية ما قد عفا عنه ، وكذلك لو كانوا مائة فعفى تسعة وتسعون ، كان للباقي القود بالشرط الذي ذكرناه . * إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ثم سرى إلى نفسه فمات فهما قاتلان * يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع * إذا قطع يدا ثم سرى إلى نفسه فليس للولي سوى القتل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 71 ، 72 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا قطع يد رجل من الكوع ، ثم قطع آخر تلك اليد من المرفق قبل اندمال الأول ، ثم سرى إلى نفسه فمات ، فهما قاتلان عندنا وعند جماعة ، وقال قوم الأول قاطع والثاني هو القاتل ، يقطع الأول ولا يقتل ، ويقتل الثاني به . فإذا ثبت أن عليهما القتل فولي القتيل بالخيار إن اختار القود قطع الأول ثم قتله ، وإن قطعه ثم أراد العفو على مال لم يكن له ، لأنه لو عفا ثبت له نصف الدية ، لأنهما قاتلان ، وقد أخذ اليد منه ، وهي يقوم مقام نصف الدية ، وليس له المال .