السيد أحمد الموسوي الروضاتي

452

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا قال يستوفيه بغيبة منه وهو الصحيح عندنا ، فمتى اقتص الوكيل قبل عفو الموكل وقع الاقتصاص موقعه ، سواء قيل يصح التوكيل أو لا يصح لأنه إن كان صحيحا فلا إشكال فيه ، وإن كان فاسدا فهو استيفاء بإذن فلا يضر فساد العقد . * إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه * خطأ الحاكم على بيت المال * الإمام المعصوم لا يخطئ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 59 ، 60 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا حكم الحاكم بقتل الحامل قصاصا فقتلها الولي ففيها ثلث فصول في الإثم ، والضمان ، ومن عليه الضمان أما المأثم فإن كانا عالمين بأنها حامل أثما معا بقتل الجنين : الحاكم بتمكينه ، والولي بالمباشرة ، وإن كانا جاهلين فلا إثم عليهما ، وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا ، فالعالم مأثوم والآخر معذور . فأما الكلام في الضمان ، فإن الحامل غير مضمونة لأن قتلها مستحق . وأما الجنين فينظر فيه ، فإن لم تلقه فلا ضمان عندهم ، لأنه لا يقطع بوجوده فلا يضمن بالشك وإن ألقت الحمل نظرت فإن ألقته ميتا ففيه الغرة والكفارة ، والغرة رقبة جيدة قيمتها عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه عند قوم ، وعندنا عشر دية أمه وإن ألقته حيا ضمنا من قتلها فمات ، ففيه دية كاملة والكفارة . . . فكل موضع قلنا الضمان على الولي فالدية على عاقلته ، والكفارة في ماله ، لأنه قتل خطأ ، وكل موضع قيل على الحاكم ، فهذا من خطأ الحاكم ، فقال قوم على عاقلته كغير الإمام ، وقال آخرون في بيت المال لأن خطأ الحاكم يكثر ، وكذلك الإمام عندهم ، فلو جعل على عاقلته بادوا بالديات . فمن قال : الدية على عاقلته ، قال : الكفارة في ماله ، ومن قال في بيت المال فالكفارة على قولين أحدهما في ماله ، والثاني في بيت المال . والذي نقول إن خطأ الحاكم على بيت المال ، فأما الإمام فلا يخطئ عندنا ، وإنما قلنا ذلك ، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحاكم فهو في بيت المال . * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم