السيد أحمد الموسوي الروضاتي
447
إجماعات فقهاء الإمامية
* ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 37 ، 38 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فأما إذا جنا عليه جان حال الرق ، فقطع يده ثم أعتق فجني عليه آخران حال الحرية ، فقطع أحدهما يده والآخر رجله . . . وأما القاطعان حال الحرية فعلى كل واحد منهما القود في القطع ، وأما القود في النفس فالأصح عندنا وعندهم أن عليهما القود في النفس . . . وأما من يجب ذلك له ، فإن الواجب على من جنا حال الحرية لورثته لا يستحق السيد شيئا منه بحال ، لأنهما جنيا على مال غيره ، ولا يستحق على من جنا على غير ملكه شيئا بوجه ، وأما الجاني حال الرق فقد جنا على ملك السيد وقد استقر عليه بهذه الجناية ثلث الدية . وما للسيد من هذا الواجب ؟ قال قوم له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية ، وقال آخرون له أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية ، والأول أصح عندنا . . . * الإمام لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته * فقهاء العامة أجازوا في الإمام وخليفة الإمام الأمر بقتل من لا يستحق القتل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 41 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يستحق القتل لعصمته ، وأجاز الفقهاء ذلك بناء على مذهبهم ، فأما خليفة الإمام فيجوز فيه ذلك ، والحكم فيهما سواء بلا خلاف ، فيفرض في خليفة الإمام . * إذا أمر أو أكره خليفة الإمام رجلا بقتل بغير حق فقتل فالقود على المأمور والآمر آثم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 41 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فإذا أمر خليفة الإمام رجلا بقتل رجل بغير حق نظرت ، فإن كان المأمور عالما بذلك لم يجز له قتله ، ولا يحل له أن يطيعه لقوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » فإن خالف وقبل منه وأطاعه في قتله فعلى القاتل القود والكفارة ، لأنه قد قتله جبرا ، والآمر لا قود عليه ولا كفارة ، لكنه آثم بما فعل وعصا بلا خلاف . وإن كان المأمور يعتقد أن قتله حق وأن الإمام أو خليفته لا يقتل إلا بحق وأن طاعته فيما أمر به من هذا واجبة ، فلا قود على المأمور عندهم ، لأنه فعل ما هو عنده فرض وطاعة وعلى الآمر القود ، لأن المأمور كالآلة ، فإذا أمر بقتله فكأنه استعمل آلته في قتله ، فكان عليه القود ، والولي بالخيار بين القصاص والعفو ، ولم يذكر فيه خلاف ، والذي يقتضيه مذهبنا أن على المأمور القتل لأنه المباشر ، للظواهر كلها . فأما إن أكرهه على قتله فقال إن قتلته وإلا قتلتك لم يحل له قتله ، وإن كان خائفا على نفسه ، لأن قتل المؤمن