السيد أحمد الموسوي الروضاتي

444

إجماعات فقهاء الإمامية

القود بشرط رد فاضل الدية ، على ما بيناه . فمن قال عليه القود فالولي بالخيار بين القصاص والعفو على مال ، فإن قتل فلا كلام غير أن عندنا يرد نصف الدية ، وإن عفا على مال فله نصف الدية مغلظة في ماله وهكذا من قال لا قود عليه ، قال : عليه نصف الدية مغلظة حالة في ماله لأنها وجبت عن عمد محض . * يرث المسلم الكافر * في حق استيفاء القصاص والدية فيما إذا قطع المسلم يد المسلم فارتد ثم سرى إلى نفسه ومات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 26 ، 28 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم سرى إلى نفسه فمات ، فيه مسئلتان إحداهما إذا ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما ، والثانية إذا ارتد ثم مات في الردة . . . هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات ، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس ولا دية ، ولا كفارة . لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس ، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه ، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس ، فإذا ارتد سقطت حرمته ، فوجب أن لا يجب فيه دية ولا قود ولا كفارة . وأما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام قال قوم لا قصاص فيها ، وقال الآخرون فيها القصاص ، وهو الأقوى ، لظاهر الآية . فمن قال فيه القود ، فالمجني عليه قد مات مرتدا ، من الذي يستوفي القصاص ؟ قال قوم يستوفيه وليه المسلم ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأن عندنا يرث المسلم الكافر ومن قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الإمام ، وقال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد ، لأن القصاص يجب للتشفي والمناسب هو صاحب التشفي فإن اقتص فلا كلام وإن عفى على مال عندنا يكون لورثته المسلمين ، وعندهم يكون لبيت المال فيئا . . . والذي يقوى في نفسي ويقتضيه مذهبنا أنه لا قود عليه في قطع الطرف ، ولا دية لأنا قد بينا أن الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس ، وكذلك ديته ، وههنا النفس غير مضمونة ويجب أن لا يجب فيها القصاص ولا الدية بحال . * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 28 ، 31 : فصل في قتل العمد وجراح العمد :