السيد أحمد الموسوي الروضاتي
424
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا مات ما لا يعيش إلا في البر حتف أنفه لم يحل أكله * الضفدع والسرطان لا يحل أكلهما بكل حال * السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله * ما لا يعيش إلا في الماء عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك جميع ذلك محرم * السمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس * عند العامة كل ما ليس له فلس من السمك مثل المارماهي والجري فهو حلال * دم السمك طاهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 276 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز : الحيوان على ثلاثة أضرب ما لا يعيش إلا في البر وما يعيش في البر والبحر معا وما لا يعيش إلا في البحر : فأما ما لا يعيش إلا في البر فالإبل والبقر والغنم وغير ذلك من المأكول أو غيره ، فمتى مات حتف أنفه لم يحل أكله سواء مات في البر أو في البحر بلا خلاف . . . وأما الضفدع والسرطان فلا يحل أكلهما بكل حال ، بلا خلاف . وأما ما لا يعيش إلا في الماء فعلى ضربين : سمك وغير سمك ، فأما السمك فمتى مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله عندنا ، وإن مات في الماء لم يحل ، وقال بعضهم يحل أكله بكل حال ولو وجد ميتا وفي جوفه سمكة أو حيوان غيره وعلى كل حال . وأما ما عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء ، وإنسان الماء ، وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك ، لأنه قيل ما من صورة في البر إلا وفي البحر مثله ، فعندنا أن جميع ذلك محرم ، وقال قوم إن جميعه مباح وفيه خلاف ، والسمك عندنا لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس فأما ما ليس له فلس مثل المارماهي والجري وغير ذلك فلا يحل أكله ، وعندهم يحل جميعه ، فان اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقي في يده منها قطعة وذهب الباقي حيا حل أكله فان اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى حل أكلهما معا ، وإن وجدت في جوف حية فإن كان ما تسلخت جاز أكلها ، وإن تسلخت لم يجز ، ولم أجد لهم نصا فيها وأما دم السمك فإنه طاهر عندنا ، وقال بعضهم نجس . * إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا * لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء * صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 276 ، 277 : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز :