السيد أحمد الموسوي الروضاتي

418

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 6 / كتاب الصيد والذبائح * الصيد جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 256 : كتاب الصيد والذبائح : قال اللّه تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً فأباح صيد البحر مطلقا لكل واحد وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام ، وقال تعالى : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وقال تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ، وقال : يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ إلى قوله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ . وهذه أبين آية في كتاب اللّه تعالى في الاصطياد وأكل الصيد ، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد ، وأكل ما يصيد ويقتل ، إذا كان معلما ، لأنه لو لم يقتل لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم . وروي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ، فلما حرم اقتناء الكلب إلا ما كان للصيد ، دل على جواز الصيد وأيضا عليه إجماع الأمة . * إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257 : كتاب الصيد والذبائح : وإذا أرسل شيئا منها على صيد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معلما أو غير معلم ، فإن كان معلما نظرت ، فإن لم يقتل وأدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه ، وإن قتله حل أكله عندهم على كل حال ، وعندنا إذا قتله الكلب المعلم فقط ، فأما إذا كان غيره قتله فلا يحل بحال . وإن كان غير معلم فان أدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه ، فان وجده وقد قتله لم يحل أكله بلا خلاف . . . * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح * جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257 ، 258 : كتاب الصيد والذبائح : إذا أرسل كلبا غير معلم « 1 » فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فهو مباح ، وعند المخالف حكم سائر الجوارح مثل ذلك ، وإن أكل منه الكلب ، فإن كان شاذا نادرا جاز أكله وإن كان معتادا للأكل لم يجز عندنا ، وعندهم متى كان سبعا من البهائم فأخذ وقتل وأكل واتصل أكله بالقتل قال بعضهم لم يحل ، وقال آخرون يحل ، ولم

--> ( 1 ) الصحيح " كلبا معلما " فلعله تصحيف .