السيد أحمد الموسوي الروضاتي

416

إجماعات فقهاء الإمامية

وإن علقه بالحج فقال للّه علي حجة ، عندنا يلزمه الوفاء به . . . * إذا قال لله علي لمن بشرني بقدوم زيد أن أعتقه الوفاء وإن تعددوا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 248 ، 249 : كتاب النذر : إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر ، وعلى مذهبنا قال فلله علي أن اعتقه فان بشره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم ، وعندهم يعتقون ، لان البشارة عبارة عن أول خبر يبشر به ، فان بشره بعد الأول غيره لم يلزمه ذلك ، لان البشارة قد وقعت فلا تقع به مرة أخرى . فان قال من أخبرني بقدوم زيد فهو حر فان أخبره واحد أو جماعة عتقوا ، وإن أخبره بعدهم آخر عتق أيضا ، وعندنا إن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به . . . فان قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر ، فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده ، لأنه أول داخل وحده ، وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان لأنهم رووا أنه إذا قال القايل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأما اثنين أنهما يعتقان وإن كنا نراعي في جميع ذلك لفظ النذر . . . * إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 249 : كتاب النذر : إذا حلف لا صلى لا يحنث عندنا ، وإن صلى . . . * فيما إذا قال لله علي إن لم أحج العام أن أعتقك فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 249 ، 250 : كتاب النذر : إن قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر ، وعلى مذهبنا قال للّه علي أن أعتقك فمضى وقت الحج ثم اختلفا فقال السيد قد حججت العام ، وقال العبد ما حججت فأقام العبد البينة أن مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة ، قال بعضهم عتق العبد وقال بعضهم لا يعتق ، والأول أصح عندنا ، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة بطل أن يكون يوم عرفة بمكة . * إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ولم يكن له جارية فملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 251 : كتاب النذر : إذا قال كل جارية تسريت بها فهي حرة ، نظرت ، فإن لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم ، فان ملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث بلا خلاف بيننا وبين جماعة . . . * إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر لم يعتق عبده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 251 : كتاب النذر : وإذا قال لعبده وعبد غيره : أحدكما حر لم يعتق عبده بلا خلاف . . .