السيد أحمد الموسوي الروضاتي
409
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث * إذا حلف لا دخل بيتا وكان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وكان في الشجرة وكان أعلى من السطح لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 221 : فصل في كفارة يمين العبد : ولو حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث بلا خلاف فان حلف لا دخلتها فقعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله إليها أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله إليها حنث لأنه دخلها باختياره فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت ، فإن كان أعلا من السطح لم يحنث بلا خلاف . . . * إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 221 ، 222 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء والاستدامة معا . . . أحدهما الاسم في تلك الأربع يطلق على الابتداء والاستدامة ، بدليل أنه يقول سكنت وساكنت ولبست وركبت شهرا وليس كذلك الطيب والطهارة والنكاح لان الاسم يقع على الابتداء دون الاستدامة بدليل أنه يقول تطيبت منذ أمس ، ونكحت منذ سنة ، وتطهرت منذ صلاة الغداة ، ولا يقول : تطهرت شهرا وكذلك الطيب والنكاح . والثاني أن الشرع قد جعل استدامة اللباس كابتدائه ، ولم يجعل استدامة الطيب والنكاح كابتدائه ، بدليل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعليه الفدية كما لو ابتدأه بعد إحرامه ، ولو أحرم متطيبا أو متزوجا فلا شيء عليه ، وهو ممنوع من الابتداء به وهو محرم ، وعندنا في الإحرام مثل ذلك غير أنه يجب عليه إزالة الطيب عنه . * إذا حلف لا دخلت هذه الدار وكان فيها فاستدام لم يحنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 222 : فصل في كفارة يمين العبد : فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار ، فإن كان خارجا عنها فابتدء فدخلها حنث ولو كان فيها فاستدام لم يحنث عندنا ، وقال قوم يحنث . * إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه فان دخلها وملكها لزيد حنث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 223 ، 224 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ، أو لا كلمت عبد عمرو هذا ، أو لا كلمت زوجة زيد هذه ، تعلقت اليمين بعين ما علق اليمين به ، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف وإن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند بعضهم ، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه ، وقال بعضهم إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين ، فان