السيد أحمد الموسوي الروضاتي
401
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 6 / فصل في لغو الأيمان * الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 202 : فصل في لغو الأيمان : لغو اليمين أن يسبق اليمين إلى لسانه ولم يعقدها بقلبه ، كأنه أراد أن يقول بلى واللّه ، فسبق لسانه لا واللّه ، ثم استدرك فقال بلى واللّه ، فالأول لغو ولا كفارة وفيه خلاف . فإذا ثبت هذا فالأيمان ضربان : لغو وغير لغو ، فان وقعت لغوا نظرت ، فان كانت باللّه قبل منه ، لأنه من حقوق اللّه يقبل منه فيما بينه وبين اللّه ، لأنه لا مطالب بموجبها ، وأن كانت بالطلاق أو العتاق فعندنا لا تنعقد اليمين بهما أصلا . . . * اليمين المعقودة على مستقبل إذا خالف ناسيا لم تلزمه كفارة * اليمين المعقودة على ماض إذا كان كاذبا لم تلزمه كفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 202 : فصل في لغو الأيمان : وأما المعقودة فعلى ضربين على مستقبل وعلى ماض ، فان كانت على مستقبل فقد تكون نفيا كقوله واللّه لا دخلت في الدار ، وتكون إثباتا كقوله واللّه لأدخلن الدار اليوم ، فان خالف نظرت ، فإن كان عامدا حنث وعليه الكفارة ، وإن كان ناسيا فعندنا لا كفارة عليه ، وقال بعضهم عليه الكفارة . وإن كانت على ماض فقد يكون أيضا نفيا كقولهم ما فعلت ، وتكون إثباتا كقوله واللّه فعلت فتنظر فيه فإن كان صادقا فيما حلف عليه فقد بر فيها ، وإن كان كاذبا لم تلزمه كفارة ، سواء كان عامدا أو ناسيا عندنا . . . المبسوط ج 6 / فصل في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث * تعلق كفارة اليمين بما يتساوى فعله وتركه فإذا قال واللّه لا صليت ويكون ندبا فلا كفارة * إذا كان الحنث معصية كما لو حلف لا شربت الخمر فهذه يمين صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 203 : فصل في الكفارة في الحنث : كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها على الحنث فان قدمها ثم حنث لم يجزه ، وعليه إعادتها ، وقال بعضهم يتعلق الكفارة بشيئين عقد وحنث فان كانت على ماض وجد العقد وقارنه الحنث فلم يسبق العقد ويتأخر الحنث ، وإن كان على مستقبل وجد العقد وتأخر عنه الحنث . فإذا ثبت ذلك فيجوز عندهم تقديمها بعد وجود العقد وقبل الحنث ، والمستحب أن يؤخرها حتى يحنث ثم يكفر ليخرج من الخلاف ، ولا يخلو الحنث عندهم من أحد أمرين إما أن يكون غير معصية أو يكون معصية