السيد أحمد الموسوي الروضاتي

399

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : كتاب الأيمان : إذا قال أعزم باللّه لم يكن يمينا إذا أطلق أو لم يرد يمينا بلا خلاف ، وإن أراد يمينا كان يمينا عند بعضهم ، ويقوى في نفسي أنه لا يكون يمينا لأنه ليس من ألفاظ اليمين . * إذا قال أسألك بالله لم يكن يمينا بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : كتاب الأيمان : إذا قال أسئلك باللّه ، لم يكن يمينا بحال عندنا ، وعندهم إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا لأنه يحتمل غير اليمين ، فيكون معناه أتوسل إليك باللّه . * إذا قال أقسم عليك بالله لتفعلن كذا لم يكن يمينا بحال * لا تنعقد اليمين على فعل الغير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : كتاب الأيمان : فأما إذا قال : اقسم عليك باللّه لتفعلن لم يكن عندنا يمينا بحال . . . وعندنا لا تنعقد اليمين على فعل الغير . . . * إذا قال عهد اللّه عليّ وميثاقه وكفالته وأمانته لا تكون يمينا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : كتاب الأيمان : إذا قال عهد اللّه على وميثاقه وكفالته وأمانته ، فعندنا لا تكون يمينا بحال وعلى وجه إلا ما رواه أصحابنا في العهد ، فإنه ينعقد به النذر ، فأما اليمين فلا . . . * إذا حلف بلفظ واحد وأرد يمينا فحنث فعليه كفارة واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : كتاب الأيمان : فكل موضع أراد يمينا فحنث ، فإن كان حلفه بواحدة منها فعليه كفارة واحدة بلا خلاف ، وإن حلف بها كلها فقال عهد اللّه على وميثاقه وكفالته وأمانته لأفعلن كذا ثم حنث ، قال بعضهم يلزمه كفارة واحدة ، وقال آخرون بكل لفظة كفارة . * إذا قال أستعين بالله أو أعتصم بالله أو أتوكل على اللّه لم يكن يمينا بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 198 : كتاب الأيمان : وأن قال أستعين باللّه أو أعتصم باللّه أو أتوكل على اللّه لم يكن يمينا بحال ، أرادها أو لم يردها بلا خلاف ، لأنها لا تصلح للأيمان ، ولا تثبت بها عرف . * لفظ واللّه وكل لفظ ثبت في عرف الشرع وعرف العادة إنه لليمين فهو يمين إذا نوى وتقبل في النية قوله * ما لم يثبت للفظ عرف بحال لا يكون يمينا بحال