السيد أحمد الموسوي الروضاتي

396

إجماعات فقهاء الإمامية

أصله وطي يجب به الحد وتصير الجارية أم ولد ، غير هذا الوطي . وهكذا الحكم في الكافر إذا ملك مسلمة بأن يرثها أو كانت كافرة فأسلمت ، فلا يجوز له وطيها ، ولا يقر على ملكه ، بل يزال ملكه عنها ، فان بادر ووطئها فهل يجب عليه الحد ؟ فيه قولان ، وهكذا كل وطي محرم صادف ملكا ، وهل يجب به الحد ؟ على قولين أصحهما عندنا أنه لا حد عليه للشبهة . . . المبسوط ج 6 / كتاب الأيمان * إذا حلف بغير اللّه تعالى وحنث فلا كفارة عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 191 ، 192 : كتاب الأيمان : تكره اليمين بغير اللّه كاليمين بالمخلوقات : النبي والكعبة ونحوها وكذلك بالآباء . . . فإذا ثبت هذا فمتى خالف وحلف بها وحنث فلا كفارة عليه بلا خلاف . * في اليمين مكروه وغير مكروه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 192 : كتاب الأيمان : وفي اليمين مكروه وغير مكروه بلا خلاف ، وروي عن بعضهم كراهتها كلها . . . * إذا حلف وحنث فلا يلزمه كفارة إلا ما كان يمينا على مستقبل ويكون فعله وتركه سواء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 193 : كتاب الأيمان : فإذا تقررت أقسامها فمتى حلف وحنث فلا يلزمه في جميع ذلك كفارة عندنا إلا ما كان يمينا على مستقبل ، ويكون فعله وتركه سواء ، فحينئذ تلزمه كفارة ولا كفارة فيما عداها . . . * إذا حلف على مستقبل وخالف ناسيا فلا كفارة عليه * إذا حلف على ماض كاذبا مع العلم بحاله أثم ولا كفارة وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه ولا إثم أيضا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 194 : كتاب الأيمان : الأيمان ضربان على مستقبل وعلى ماض ، فان كانت على مستقبل انقسمت قسمين نفيا وإثباتا ، فالنفي واللّه لا فعلت كذا ، لا أكلت لا شربت لا كلمت زيدا ، والإثبات واللّه لأفعلن كذا لآكلن لأشربن لأكلمن اليوم زيدا . فإذا حلف على نفي أو على إثبات نظرت فان أقام على يمينه فلا كلام ، وإن خالف فإن كان عالما بذلك فعليه الكفارة ، وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه عندنا ، وقال بعضهم تلزمه . وإن كانت على ماض فعلى ضربين أيضا على نفي وإثبات فالنفي يحلف ما فعلت كذا ما أكلت ما شربت ما لبست ، والإثبات أن يحلف لقد فعلت كذا أو أكلت أو شربت أو لبست نظر فيه ، فإن كان صادقا بما حلف فهو بار فيها ولا شيء عليه وإن كان كاذبا فإن كان مع العلم بحاله أثم ، ولا كفارة عندنا عليه ، وقال بعضهم