السيد أحمد الموسوي الروضاتي

392

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر ، فقد علق عتقه بشرطين يعتق بهما ولا يعتق بواحد منهما ، فان غاب المدبر أو خرس أو ذهب عقله قبل ذلك لم يعتق العبد أبدا ، إلا أن يموت السيد ويخرج المدبر من الثلث ، ويخدم فلانا ثلاث سنين . فان مات فلان قبل موت السيد أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا عندهم ، لأنه أعتقه بشرطين فبطل أحدهما ، وعندنا يعتق بموت السيد على كل حال ، وإن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير وأن يخدم فلانا ثلث سنين ، ثم هو حر ، فالتدبير باطل ، فان خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر عندهم ، وعندنا لا يكون لأنه عتق بصفة . المبسوط ج 6 / كتاب أم الأولاد * إذا وطئ الرجل أمة فأتت بولد فلا تسري حرية الولد إلى الأم وهي أم ولد ما دامت حاملا ولا يجوز بيعها * أم الولد إذا مات سيدها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 185 : كتاب أم الأولاد : إذا وطئ الرجل أمة فأتت منه بولد ، فان الولد يكون حرا لأنها علقت به في ملكه ، وتسرى حرية الولد إلى الأم عندهم ، وعندنا لا تسري وهي أم ولد ما دامت حاملا ، فلا يجوز بيعها عندنا ، وإن ولدت فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها ، وإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بساير أنواع التصرف . وقال المخالف لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بشيء من أنواع التصرف لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي والاستخدام ، فإذا مات السيد عتقت عندهم بموته ، وعندنا تجعل من نصيب ولدها وتنعتق عليه . . . * إذا ولدت الجارية في ملك الواطئ تصير أم ولده * إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فان الولد يكون حرا وتصير الجارية أم ولد في حق الراهن ويجوز له التصرف فيها * إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد يكون مملوكا إذا شرط عليه السيد ذلك * إذا تزوج أمة فأحبلها فأتت بولد مملوك بشرط فلا يثبت للأم حكم الحرية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 185 : كتاب أم الأولاد : وفي الاستيلاد ثلاث مسائل إحداها أن تعلق الجارية بولد في ملك الواطي فتصير أم ولده بلا خلاف ، فأما إذا رهن جارية ثم وطئها الراهن وأحبلها فان الولد يكون حرا ويصير الجارية أم ولد في حق الراهن بلا خلاف ، ولا يجوز عندهم له التصرف فيها ، وعندنا يجوز على ما مضى . . .