السيد أحمد الموسوي الروضاتي

39

إجماعات فقهاء الإمامية

والزعفران والعود والورس . والضرب الآخر : فعلى ثلاثة أضرب : أولها : ينبت للطيب ، ويتخذ للطيب مثل الورد ، والياسمين والخبزى والكاذي والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة . وثانيها : لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح ، والسفرجل والنارنج ، والأترج ، والدار صيني ، والمصطكي ، والزنجبيل ، والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد كل ذلك لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف . . . * إذا دخل مكة بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام * إذا دخل مكة لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا * إذا دخل مكة لحاجة تتكرر جاز له ذلك بغير إحرام * إذا دخل مكة لحاجة لا تتكرر فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 ، 361 : كتاب الحج : من دخل إلى مكة على أربعة أقسام : أحدها : يدخله بحج أو عمرة فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام بلا خلاف . والثاني : يدخلها لقتال عند الحاجة الداعية إليه جاز أن يدخلها محلا كما دخل النبي صلّى اللّه وعليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه بلا خلاف . والثالث : أن يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة والحطابة جاز لهم أن يدخلوها عندنا بغير إحرام . ورابعها : من يدخلها لحاجة لا تتكرر مثل تجارة وما جرى مجراها ولا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام . * النفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 378 : كتاب الحج : من بات عن منى ليلة كان عليه دم على ما قدمناه ، وإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان . فإن بات ليلة الثالثة لا يلزمه شيء لأن له النفر في الأول ، والنفر الأول يوم الثاني من أيام التشريق بلا خلاف . . . * يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها * الأضحية تختص بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا تجوز في غيرها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 387 : كتاب الحج : يجوز ذبح الأضحية ونحرها في منزله وغير منزله أظهرها أو سترها ، وليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله ضحى بالمدينة على ما رويناه ، وعليه الإجماع قولا وعملا . والأضحية تختص بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف . . . * قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء