السيد أحمد الموسوي الروضاتي
383
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 140 ، 141 : فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي : إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وجب عليه القصاص ، فان اختار ذلك كان له استيفاؤه في الحال وإن عفا على أرش أو كانت الجناية خطأ فوجب بها أرش في الأصل فهل له أن يطالبه بالأرش في الحال ، أو ينتظر إلى حالة الاندمال ؟ قيل فيه قولان ، مثل الحر . فمن قال له المطالبة في الحال نظر ، فإن كان معه قدر الأرش دفعه إليه ، ثم إن كان معه وفا مال الكتابة ، فإذا فعل ذلك عتق وإن لم يكن معه وعجزه السيد كان له ، فإذا فعل ذلك عاد إلى ملكه ، وسقط مال الكتابة وأرش الجناية . ومن قال ليس له المطالبة بالأرش إلى حال اندمال الجرح وهو منصوص أصحابنا . . . * فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 141 : فصل في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي : الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد ، فان كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض ، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض وفيه خلاف . فإذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته ، ولا يلزم غيره شيء من ذلك ، وقال بعضهم يلزم بعضهم جناية البعض ، لان كل واحد منهم كفيل عن صاحبه ، والأول أصح عندنا . المبسوط ج 6 / فصل فيما جني على المكاتب * قتل العمد يوجب القود لا غير فإذا كاتب السيد عبده ثم قطع عبد السيد طرفا من أطراف المكاتب عمدا فأن قال عفوت عن القصاص ويطلق فلا يجب المال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 147 : فصل فيما جني على المكاتب : إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ، ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا فقطع طرفا من أطرافه . . . ثم ينظر فان اقتص فقد استوفى ، وإن عفا ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن يقول عفوت عن القصاص على مال ، فسقط القصاص ووجب المال . الثانية أن يقول عفوت عن القصاص ويطلق ، فمن قال إن قتل العمد يوجب القود لا غير ، قال لا يجب المال لان وجوب هذا المال يفتقر إلى اختيار الدية ولم يوجد ذلك ، ومن قال يجب أحد الأمرين إما القصاص أو الدية ، قال بنفس العفو عن القصاص تجب الدية وتتعين ، والأول مذهبنا .