السيد أحمد الموسوي الروضاتي

379

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أعتق المكاتب عبدا بإذن سيده أو كاتبه صح والولاء يكون سائبة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 125 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده فالعتق لا ينفذ لان ذلك إتلاف مال وهكذا إن كاتبه بغير إذن السيد لم يصح الكتابة ، لأنها تجري مجرى العتق . فأما إن أعتق عبدا بإذن سيده أو كاتبه بإذنه فعندنا يصح ، وقال بعضهم لا يصح فمن قال لا يصح قال العتق لا ينفذ ، فالكتابة باطلة والعبد باق على ملكه ، فان أدى المال إليه لم يعتق ، ومن قال العتق ينفذ والكتابة يصح على ما اخترناه ، قال إن أدى مال الكتابة عتق . وأما الولاء فعندنا أنه يكون سائبة ، وقال بعضهم هو للسيد ، وقال آخرون هو موقوف ، فمن قال الولاء للسيد قال استقر الولاء له ، سواء عجز المكاتب نفسه أو أدى فعتق فان الولاء لا ينفك عن السيد . * إذا كاتب عبدا على مال ثم باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب فإذا صح البيع وجمع المكاتب مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 126 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب ، قال قوم البيع صحيح ، وقال آخرون لا يصح ، وهو الأقوى عندي ، لما روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض وهذا بيع ما لم يقبض . فإذا بطل البيع لم يملك المشتري مطالبة المكاتب بشيء ، لأنه ما ملك عليه شيئا فيطالبه ، ولا يجوز للمكاتب أن يدفع إليه شيئا ، فان جمع مالا ودفعه إلى المشتري فلا يعتق به عندنا . * في حكم شراء المكاتب فيما إذا اشترى من يعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده * إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة بإذن سيده صح الشراء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 127 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة كالآباء والأمهات وغيرهم ، فان اشتراه بغير إذن سيده بطل الشراء ، وقال بعضهم يصح الشراء ، ولا يصح التصرف فيه استحسانا ، والأول أصح عندنا ، لان في ابتياعهم إتلاف المال ، فإنه يخرج من يده شيئا ينتفع به ويمكنه التصرف فيه ، ويستبدل مكانه مالا ينتفع به ولا يمكنه التصرف فيه ، فهو إتلاف في الحقيقة ، فأما إذا اشتراهم بإذنه ، فعندنا أنه يصح ، وقال بعضهم لا يصح . * لا يجوز بيع رقبة المكاتب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 127 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : لا يجوز [ بيع ] رقبة المكاتب عندنا . . .