السيد أحمد الموسوي الروضاتي
366
إجماعات فقهاء الإمامية
الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة ، وهي الكتابة الفاسدة فعندنا لا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة ، وعندهم هذا العقد يجمع عوضا وصفة فإذا بطل العوض ثبتت الصفة ، وتثبت به الاحكام الستة . . . * إذا كاتب السيد عبده كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه فلا يتعلق به حكم ولا يعتق * إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون فأدى ذلك في حال جنونه فلا يعتق به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 85 ، 86 : كتاب المكاتب : إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل : إحداها : كاتبه سيده كتابة صحيحة ثم جن المكاتب ، وأدى مال المكاتب وهو مجنون ، عتق لأنه وإن لم يكن من أهل الاقباض كان سيده من أهل القبض ، ولا تراجع بينه وبين سيده لأنه عتق بالمسمى . الثانية : كاتبه كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه عندنا لا يتعلق به حكم ولا يعتق لما مضى ، وعندهم يعتق لان الصفة وجدت وكان التراجع بينه وبين سيده على ما مضى . الثالثة : إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون ، فأدى ذلك في حال جنونه فعندنا لا يعتق به ، لان الكتابة ما صحت ، والعتق بصفة لا يقع . . . * إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 86 ، 88 : كتاب المكاتب : إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه . . . الثانية إذا أقر أحدهما بذلك وأنكر ألآخر . . . هذا إذا عجز ورق فأما إن أدى ما عليه وعتق لم يقوم على المقر نصيب شريكه لان التقويم على الشريك بان يباشر العتق لنصيبه أو يكون سبب عتقه ، وليس ههنا واحد منهما ، لأنه إنما حكى عن غيره ، فهو كالشاهد ولا يقوم على الميت أيضا وإن كان هو السبب في عتقه ، لأنه عتق بعد زوال ملك السيد عن ماله ، ويكون الكلام بعد هذا في فصلين : الولاء والميراث . أما الولاء فثابت على نصفه عندنا بالشرط ، وعندهم على كل حال ، لأنه قد عتق ، ولمن يكون الولاء ؟ قال قوم بين الابنين ، لان العتق ثبت بما كان من أبيهما فكان الولاء لهما . وقال آخرون إن الولاء كله للمقر وحده ، لا حق للمنكر فيه ، وهو الأقوى عندي ، لان المقر منهما أقر بأن العبد مكاتب كله ، فإنه متى عتق كان ولاء كله بيننا نصفين ، فلما جحد أخوه ذلك وأنكره ، فقد رد حق نفسه من الولاء ، وكان الباقي لأخيه ، وهذا كمن