السيد أحمد الموسوي الروضاتي

363

إجماعات فقهاء الإمامية

* العتق بصفة لا يصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 71 : فصل في الولاء : فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فان الجد في الولاء مع الإخوة بمنزلة وإن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فكل ذلك مضى في الفرائض والخلاف فيه ، وأما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه ، وعندهم يصح . المبسوط ج 6 / كتاب المكاتب * الخير في قوله تعالى ، ، فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ، ، هو الأمانة والاكتساب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 73 : كتاب المكاتب : قد أمر اللّه تعالى بمكاتبة العبيد بشرط أن يعلم فيهم خيرا فقال فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً واختلف في الخير المراد في الآية ، فقال ابن عباس هو الثقة والأمانة ، وقال آخرون هو الاكتساب فقط ، وقال آخرون هو الأمانة والاكتساب وهو مذهبنا . * المكاتبة لا تنعقد إلا بأجل * أقل ما يجزي في المكاتبة أجل واحد * يشترط في آجال المكاتبة إذا تعددت أن تكون معلومة * إذا قال كاتبتك إلى عشر سنين صح وإن كان أجلا واحدا * إذا قال كاتبتك على أن تؤدي إلي في هذه العشر سنين فغير صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 73 ، 74 : كتاب المكاتب : وعندنا أن المكاتبة لا ينعقد إلا بأجل ، ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة . إذا ثبت أن الأجل شرط فأقل ما يجزي فيه أجل واحد عندنا ، وعند بعضهم أجلان ، ولا يكون الآجال إلا معلومة بلا خلاف والعوض معلوما . فأما الآجال فان كثرت وزادت فقال : كاتبتك إلى عشرة آجال كل أجل سنة جاز ، ولو كاتبه إلى أجلين هما سنتان كل أجل سنة ، فلا بد أن يكونا معلومين وان يكون انتهاء كل واحد معلوما . فأما إن قال كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا ، وإن كان أجلا واحدا ، وعند من اعتبر الزيادة لا تصح . فان قال يؤدي إلي في هذه العشر سنين قالوا لا يصح لأنه أجل واحد ، ولأنه مجهول لأنه لا يعرف وقت الأداء كما لو قال بعتك بمائة تحل عليك في رجب لم يصح لان كل شهر ( رجب ) ط جعله وقت محله ، وهذا غير صحيح عندنا أيضا من حيث كان مجهولا لا من حيث كان أجلا واحدا .