السيد أحمد الموسوي الروضاتي
357
إجماعات فقهاء الإمامية
من الفسخ إلى السيد دونها . . . المبسوط ج 6 / كتاب العتق * العتق جائز وفيه فضل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 51 : كتاب العتق : ولا خلاف أيضا بين الأمة في جواز العتق ، والفضل فيه . * إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 53 ، 54 : كتاب العتق : إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد ، وكان المدعى عليه موسرا . . . هذا إذا أنكر المدعى عليه فأما إن اعترف فقال صدق عتق نصيبه ونصيب المدعي على الأقوال كلها ، وكان ولاء جميعه للمقر . . . * إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 55 : كتاب العتق : من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه ، قوم عليه نصيب شريكه عليه فإن كان معه أقل من ذلك قوم عليه بقدر ما يملك في الفاضل عن قوت يوم وليلة . فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق ، ورق الباقي عندنا . . . * إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية * في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 56 : كتاب العتق : فإذا ثبت هذا فكل الاكتساب وجهات الملك التي يملك بها كالبيع والشراء وغير ذلك إلا الميراث ، فإنه لا يرث بحال عندهم ، لأنه منقوص بالرق ، وعندنا يرث بما فيه من الحرية . فأما حكمه بعد وفاته فإذا ملك مالا ومات ، قال قوم لا يورث ، ويكون لسيده الذي يملك نصفه ، لأنه منقوص بالرق ، وقال آخرون يورث عنه وهو الصحيح عندنا وعندهم ، فمن قال لا يورث قال ما يخلفه لسيده الذي يملك نصفه ، ومن قال يورث على ما اخترناه قال يورث كما لو كان كله معتقا ، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق نصفه ، فإن لم يكن فلبيت المال ، وقال بعضهم ما خلف لبيت المال والأول أصح عندنا .