السيد أحمد الموسوي الروضاتي

355

إجماعات فقهاء الإمامية

عندنا سواء ، للآية وعلى مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه وفيه خلاف . هذا إذا كان الأب موجودا فأما إن كان مفقودا ميتا أو هالكا فعندنا أن كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به ، فان تساووا اقرع بينهم ، فمن خرج اسمه سلم إليه وفيه خلاف وكل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أورق فهو بمنزلة الميت سواء ويكون الجد أولى فإن كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد ، لان القصد حفظه وصيانته ، فكان أحق به من غيره ، وكل من عدا الأب والجد ممن يتقرب بهما من الذكور ، له حظ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه فان تساووا فالقرعة ، وفيه خلاف بينهم . إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا ، وإن كان أحدهما حرا فهو أحق من المملوك ، وإن كان الولد مملوكا فالأولى لسيده أن يقره مع أمه ، فان أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا ، ومنهم من قال ليس له ذلك ، ومن لم يكمل فيه الحرية فهو كالعبد القن سواء . المبسوط ج 6 / فصل في نفقة المماليك * نفقة المملوك واجبة على سيده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 44 : فصل في نفقة المماليك : قد ذكرنا أن النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة : زوجية وقرابة وملك يمين وقد مضى الكلام في نفقة الزوجة والأقارب ، والكلام هيهنا في نفقة المماليك ، وإنما قلنا يجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك ، ولقوله عليه السّلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل مالا يطيق . فأخبر أن طعامه وكسوته ونفقته على سيده لأنه لا أحد أولى به منه ، وهو إجماع لا خلاف فيه . * الأمة إذا كان ولدها من زوج حر كان حرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 46 : فصل في نفقة المماليك : وإن كان ولدها من زوج حر كان حرا عندنا . . . المبسوط ج 6 / فصل في نفقة الدواب * إذا قالت الزوجة لست أحضنه فالأب أولى به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 48 : فصل في نفقة الدواب : إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها ، أو قالت لست أحضنه فالأب أولى به عندنا ، وكذلك إذا فسقت ، وقال قوم الجدة أم الأم أولى . * لا يجب بالعقد للزوجة إلا المهر