السيد أحمد الموسوي الروضاتي
353
إجماعات فقهاء الإمامية
نفقته على ولده ، وإن كان كامل الاحكام والخلقة معا لكنه فقير قيل فيه قولان : قال قوم لا ينفق ، والثاني يجب عليه أن ينفق وهو الصحيح عندنا . * لا يجب على الولد إعفاف والده - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 34 : فصل في النفقة على الأقارب : فأما إعفافه فلا يجب عندنا ، سواء كان ناقص الاحكام أو الخلقة معسرا كان أو موسرا ، وقال بعضهم إن كان معسرا ناقص الاحكام والخلقة ، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين ، لقوله وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً وإن كان معسرا كامل الاحكام والخلقة قال بعضهم يجب عليه إعفافه ، وقال آخرون لا يجب . * فيما إذا كان موسرا وأبواه معسرين ولم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 34 : فصل في النفقة على الأقارب : إذا كان موسرا وأبواه معسرين ، فإن كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك ، وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الأم أولى لقول النبي صلّى اللّه عليه وآله للسايل : أمك ثلاث مرات ، وقال في الرابعة أباك ، ولأنهما تساويا في الدرجة ، ولها مزية الحضانة والحمل والوضع . وقال آخرون الأب أولى لأنه انفرد بالتعصيب ، وقال قوم هما سواء وهو الصحيح عندنا ، فيكون الفاضل بينهما . . . * نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب وإن علا والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 35 : فصل في النفقة على الأقارب : نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب وإن علا ، والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا ، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا ، فالنفقة تقف على هذين العمودين وفيه خلاف ذكرناه وروي في بعض أخبارنا أنه ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب . المبسوط ج 6 / فصل في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وبينهما طفل تنازعا حضانته وقد بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه فالحر والمسلم منهما أولى بحضانته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 39 ، 40 : فصل في أن الأبوين أحق بالولد : إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك وهناك ولد فتنازعاه لم يخل الولد من ثلاثة أحوال . . .