السيد أحمد الموسوي الروضاتي

348

إجماعات فقهاء الإمامية

* نفقة الحامل البائن للحمل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 21 : كتاب النفقات : إذا تزوج العبد بحرة ملك ثلاث تطليقات ، وإن تزوج بأمة ملك تطليقتين عندنا ، وقال قوم يملك طلقتين فان طلقها طلقة بعد الدخول فلها النفقة ، لأنها رجعية وهي في معنى الزوجات ، فان طلقها أخرى كان مثل ذلك عندنا ، فان طلقها ثالثة فقد بانت منه ، وعند المخالف تبين بالثانية على كل حال . فإذا بانت فان كانت حايلا فلا نفقة لها ، وإن كانت حاملا ، فمن قال إن النفقة لأجل الحمل لها ، قال هي لها عليه ، لان العبد ينفق على زوجته ، ومن قال للحمل قال لا نفقة عليه ، لان العبد لا يجب عليه نفقة ذوى أرحامه ، وقد مضى أن على مذهبنا أن النفقة للحمل ، فعلى هذا لا نفقة عليه ، وإن قلنا إن عليه النفقة لعموم الأخبار في أن الحامل لها النفقة ، كان قويا . * إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك * إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 21 ، 23 : كتاب النفقات : إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه ، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع اللّه تعالى عليه لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وذلك عام ولا يفسخ عليه الحاكم ، وإن طالبته المرأة بذلك ، هذا عندنا منصوص . وقال المخالف هي بالخيار بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت منه ما اجتمع لها ، وبين أن يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما ، وهكذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل الدخول ، فالإعسار عيب ، لزوجته الفسخ ، وعندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه وفيه خلاف . والكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة ، وكذلك الادم ، وعندهم يفسخ به وعندنا لا يفسخ ، فأما نفقة الخادم بلا خلاف أنه لا ينفسخ به . إذا كان يقدر على نفقتها يوما بيوم ، وهذا الكسب قدر الواجب لها فلا خيار لها ، لان القدر الواجب قادر عليه وإن قدر على نفقة يوم ويوم لا ، فلها الخيار وهذا يسقط عنا . فأما إن كان موسرا بالنفقة ، فمنعها مع القدرة ، كلفه الحاكم الإنفاق عليها فإن لم يفعل أجبره على ذلك ، فان أبى حبسه أبدا حتى ينفق عليها ، ولا خيار لها ، وإن غاب عنها وهو موسر غيبة معروفة أو منقطعة فلا خيار ، وإن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لأجل الإعسار وهذا غير معلوم . وتعذر النفقة يكون لأمرين أحدهما إعسار عدم ، والثاني تعذر تأخير مثل أن كان صانعا لعمل لا يفرغ منه إلا