السيد أحمد الموسوي الروضاتي
344
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اتفق الزوجان على أخذ النفقة بدل الطعام دراهم أو دنانير جاز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 7 : كتاب النفقات : نفقة الموسر والمتوسط والمعسر وفيه خلاف ويعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه كالإطعام في الكفارات وعليه أن يعطيها الحب لأنه أكمل منفعة فان طلبت منه غيره لم يجب عليه لأنها تطالب بغير حقها وإن أراد أن يعطيها غيره لم تجبر على قبوله لأنه يدفع غير حقها وإن اتفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا ، وقال بعضهم لا يجوز . . . * إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه في الغد القوت - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 10 : كتاب النفقات : ومتى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق ، قال قوم ليس عليه تجديد الكسوة ، لان ما عليها فيه كفاية ، ولا يلزمه أكثر من الكفاية ، وقال آخرون إن عليه تجديدها ، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها ، وهو الأقوى . وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد ، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف . * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها * إذا كان الزوجان صغيرين فلا نفقة للزوجة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 12 ، 13 : كتاب النفقات : وأما القسم الثاني وهو إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة ، لا يجامع مثلها لصغرها ، فلا نفقة لها ، وقال آخرون لها النفقة والأول أصح عندنا « 1 » وأما القسم الثالث ، وهو إذا كان الزوج صغيرا وهي كبيرة ، قال قوم لها النفقة وقال آخرون لا نفقة لها ، وهو الأقوى عندي ، والأول أصح عند المخالفين . وأما إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها عندنا وقال آخرون لها النفقة . * إذا أحرمت الزوجة بغير إذن الزوج بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها * إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها * إذا أحرمت الزوجة تطوعا وحدها بإذن الزوج فلها النفقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 13 ، 14 : كتاب النفقات : إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل إحداها : أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه ، فلها النفقة لأنها ما خرجت من يده وقبضه .
--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .