السيد أحمد الموسوي الروضاتي

340

إجماعات فقهاء الإمامية

خمس مرات انفسخ النكاح لأنه قد صار في جوفه من لبن كل واحدة خمس رضعات بكمالها وعندنا لا حكم له أصلا لأنها ما ارتضعت من الثدي ولأنه دخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى . * الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 317 ، 318 : كتاب الرضاع : رجل تزوج بثلاث نسوة : صغيرة لها دون الحولين وكبيرتين ، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة ، أربع رضعات ، ثم حلبت كل واحدة منهما حلبة فجعلا في إناء واحد ثم أوجرتاها معا هذا اللبن ، انفسخ نكاح الثلاث ، لأنه صار جامعا بين المرأة وأمها ، وعندنا النكاح بحاله ، وأن فرضنا تمام العدد الذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي .