السيد أحمد الموسوي الروضاتي
338
إجماعات فقهاء الإمامية
وعندنا لا يجوز له أن يتزوجها غير أنه لا يعتق عليه لأنه لا دليل عليه . . . * شهادة النساء لا تقبل في الرضاع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 311 : كتاب الرضاع : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا . . . * إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت شاهدين عدلين * إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها * تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 311 ، 312 : كتاب الرضاع : إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع . . . فإن كان معه بينة قبلنا شاهدين عدلين لا غير عندنا ، وعندهم شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، فإذا شهدن حكم بأنه لا نكاح بينهما ، فإن كان قبل الدخول سقط كل المهر ، وإن كان بعده استقر عندنا المسمى ، وعندهم وجب مهر المثل ، فإن كان فيمن شهد أم الزوجة وبنتها لم تقبل عندنا لما مضى ، وعندهم تقبل لأن شهادة الولد والوالد مقبولة عليه ، وإنما لا تقبل له . فإن كان فيهن أم الزوج وبنته لم تقبل ههنا ، لأنها شهادة له ، فلا تقبل ، ولا يمكن شهادة البنت على أن أمها ارتضعت من هذه دون الحولين ، لأنه محال ، وإنما تقبل فيما هو حق على أمها ويمكن أن تشهد البنت على أن أمها أرضعت هذا الزوج وكان صغيرا أو تشهد أن جدتها أرضعته ، وكان صغيرا ، فلما كبر تزوجت به ، وهو ممكن وعندنا إن كان بدل البنت ابنا فشهد بذلك قبل شهادته عليها ، ولها ، وإنما لا تقبل شهادة الولد على والده فحسب . * إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 312 : كتاب الرضاع : فإن كانت الزوجة هي التي ادعت أن زوجي هذا محرم لي من رضاع ، فقالت هو أخي أو ابني أو أبي أو عمي أو خالي فإن لم يكن معها بينة لم يقبل قولها ، لأن جميع ما تدعيه حق لها لأنها تدعي فسخ النكاح فلا يقبل قولها فيما فيه فسخ النكاح ، وإن كان معها بينة قبلنا شاهدين وعندهم شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، فإن كان معهن أم الزوج وابنتها جرى عليه ، لأنها شهادة عليه ، بلى إن كان فيهن أم الزوجة وبنتها لم يقبل ، لأنها شهادة لها . وعندنا إن كان فيهما ابن الزوج لم يقبل ، لأنه لا يقبل شهادته على أبيه ، وإن كان فيهما أبوه قبل ، لأنه تقبل