السيد أحمد الموسوي الروضاتي
332
إجماعات فقهاء الإمامية
ولا حيض ، وتستبرأ بعد النفاس بقرء على الاختلاف في القرء هل هو حيض أو طهر : فمن قال إنه طهر فإذا شرعت في الطهر طعنت في القرء ، فإذا حاضت حصل الاستبراء ومن قال حيض فإذا طهرت لم تطعن في القرء ، فإذا حاضت شرعت فيه ، فإذا طهرت حلت وعلى ما نقوله من أن المبتاع يملك بنفس العقد ، فإنه يقع الاستبراء بوضع الحمل لأنها وضعته في ملكه . * الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288 : في عدة الإماء واستبرائهن : إلا المطلقة فإنه يحتاج أن يمضي عليها مدة عدتها إن كان دخل بها الزوج ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ، ولا يلزمه استبراؤها ، ومتى خرجت من العدة إن كانت مدخولا بها لا يلزمها استبراء آخر ، وقال بعضهم يلزمها والأول هو الصحيح عندنا ، لأن استبراء الرحم قد حصل بمدة العدة . * العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288 : في عدة الإماء واستبرائهن : العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية صح ابتياعه فإن استبرئت الجارية في يد العبد ثم أراد السيد وطيها ، فإنه إن لم يكن على العبد دين كان له ذلك ، لأنها مملوكة له لم يتعلق بها حق لغيره ، وإن كان عليه دين لم يحل له الوطي لحق الغرماء فإن قضى حق الغرماء من الدين حل له وطيها عندنا . . . * عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما * المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 288 ، 289 : في عدة الإماء واستبرائهن : كل جنس تعتد به الحرة فإنها تعتد به الأمة إلا أنهما يختلفان في مقداره وتتساويان في وضع الحمل وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة بقرءين والأمة المشتراة والمسبية بقرء وأما المشهور فالحرة المطلقة تعتد بثلاثة أشهر عندنا والأمة بخمسة وأربعين يوما وقال بعضهم بثلاثة أشهر ، وأما المسبية والمشتراة فإنها تعتد عندنا بشهر ، وفيهم من قال بثلاثة أشهر . وإن كان انقطع دمها لعارض استبرأت عندنا بخمسة وأربعين يوما لعموم الأخبار وعندهم تصبر حتى تبلغ سن الآيسات ، وإن كان لغير عارض فعلى قولين . * إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 289 ، 290 : في عدة الإماء واستبرائهن :